المادة 4
مادة 4: - الغي نص المادة 228 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يمكن ان تودع البضائع في المنطقة الحرة الا بشرط قيدها في سجلات الدخول والخروج الموضوعة نماذجها من قبل الهيئة المستثمرة لهذه المنطقة بموافقة ادارة الجمارك, والتي يتولاها مودعو البضائع او اصحابها والمحتوية على جميع الدلالات التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع. تتولى ادارة الجمارك, من ناحيتها, على سبيل المراقبة ومن اجل وضع الاحصاءات التجارية, مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة".