المادة 33
تصدر الاجازة بالافراز عن المديرية العامة للتنظيم المدني او عن الدوائر والاقسام التابعة لها في مراكز المحافظات والاقضية او عن الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس .
عندما ترى المديرية العامة للتنظيم المدني او الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس انه يجب رفض طلب الافراز في المناطق غير المنظمة لان مشروع الافراز يقع في منطقة بعيدة عن الاماكن السكنية او في منطقة حرجية او في منطقة ذات مناظر طبيعية مميزة, او انه يجب تعليق اعطاء الاجازة على تنفيذ ترتيبات او اشغال تختلف بطبيعتها او بأهميتها عن الترتيبات والاشغال العادية, يبت بالامر بعد استشارة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.