The whole text

قانون التنظيم المدني In force

المادة 36

المادة 36

ان جميع الاشغال المنفذة خلافا لاحكام التصاميم والانظمة النافذة يجب ان تهدم او ان يجعلها المخالف منطبقة على احكام القانون بعد انذار تحدد فيه مهلة التنفيذ يوجهه الى المخالف رئيس السلطة التنفيذية في البلدية اوالمحافظ او القائمقام حيث لا يوجد بلدية, اذا لم يرضخ المخالف في نهاية المهلة تنفذ حكما على نفقته ومسؤوليته الاشغال اللازمة لازالة المخالفة.

يحدد المبلغ المتوجب من قبل السلطة التي وجهت الانذار ويحصل من قبل دوائر الضرائب في وزارة المالية وفقا للقواعد المتبعة في جباية الضرائب والرسوم.

يعاقب المخالف عدا ذلك بغرامة تتراوح من 5000 الى 50000 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 36 من قانون التنظيم المدني https://lebaneselegislation.com/law/244511/article/36/