المادة 10
مادة 10: ممنوع تحت طائلة جزاء نقدي من خمس الى مائة ليرة ان تنشر باية واسطة كانت صور شمسية او محفورة او رسوم او صور غايتها نشر جميع او بعض الظروف التي رافقت احدى الجنايات والجنح المنصوص عليها في الفصول 1 و2 و3 من المجلد الثاني من قانون الجزاء على انه لا يكون هناك جرم اذا جرى النشر بناء على طلب كتابي من القاضي المكلف القيام بالتحقيق. ويجب ان يبقى هذا الطلب ملحقا باضبارة التحقيق