المادة 5
مادة 5: يعتبر بنظر القانون مكررا للجرم كل شخص حكم عليه بعقوبة بمقتضى المواد من 1 الى 4 السابقة ثم اقترف في اثناء الخمس سنوات التالية للتاريخ التي اصبح فيها هذا الحكم نهائيا جرما جديدا يقع تحت طائلة هذا القرار اذا تكرر الجرم امكن مضاعفة عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا القرار ورفع مبلغ الجزاء النقدي الى الفين وخمسمائة ليرة