المادة 15
مادة 15: لا يمكن المجلس البلدي ان يتناقش مناقشة صحيحة الا اذا حضر الجلسة اكثرية اعضائه العاملين اذا لم يجتمع عدد كاف من الاعضاء للتناقش بصورة صحيحة اجل الاجتماع ودعا المحافظ المجلس الى اجتماع جديد لا يجوز ان يعقد الا بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل من الساعة التي كانت قد عينت للاجتماع المؤجل. تكون مناقشات هذا الاجتماع الجديد صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الذين لبو الدعوة.