المادة 63
مادة 63: يجوز عقد مجامع تشترك فيها عدة بلديات اما بناء على طلب من احدى البلديات ذات العلاقة او على ايعاز من مدير الداخلية ويمكن هذا المدير عند حصول اختلاف بين البلديات ذات العلاقة ان يفرض وساطته وامره. يجب ان يكون امر المدير على شكل قرار
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 Repealed ملغى
مادة 63: يجوز عقد مجامع تشترك فيها عدة بلديات اما بناء على طلب من احدى البلديات ذات العلاقة او على ايعاز من مدير الداخلية ويمكن هذا المدير عند حصول اختلاف بين البلديات ذات العلاقة ان يفرض وساطته وامره. يجب ان يكون امر المدير على شكل قرار
المادة 63 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/law/244516/article/63/