ان الجنرال دنتز قائد الفيلق المفوض السامي لفرنسا في سوريا
ولبنان والقائد الاعلاى لجيوش الشرق
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ 23
تشرين الثاني سنة 1920
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: في المادة التي تدعى مدة "اللحمة" والتي تنتهي في 15 تموز سنة 1941 يجب على كل من يحوز قمحا (من مزارع او تاجر او وسيط) مهما كانت الصفة التي يحوز بها هذا القمح (كصاحب القمح او صاحب المودع عنده او الدائن الواضع يده عليه بصفة تأمين الخ...) ان يقدم بناء على طلب ممثلي دائرة الاعاشة العامة تصريحا عن الكميات التي في حوزته وان يسلم لهؤلاء الممثلين الكميات غير اللازمة لاحتياجاته الشخصية ولاحتياجات الاشخاص الذين يعيشون معه
مادة 2: ان الكمية من القمح اللازمة للاحتياجات الشخصية المنوه عنها في المادة السابقة قد حددت بكيلوغرام واحد للشخص الواحد في كل يوم.
مادة 3: يدفع ثمن القمح المسلم لممثلي دائرة الاعاشة العامة بمقتضى المادة الاولى على معدل احدى عشر ليرة وخمسين غرشا لبنانيا او سوريا عن كل كنتال بغير اكياس (مائة كيلوغرام) وعلى معدل اثنتي عشر ليرة وخمسين غرشا لبنانيا او سوريا عن كل كنتال باكياس مع الاحتفاظ بحق تخفيض هذا المعدل اذا كان القمح يشتمل على اكثر من 5 بالمائة من مواد غريبة.
مادة 4: لممثلي دائرة الاعاشة العامة الصلاحية اللازمة للقيام في جميع الاماكن بجميع التحريات اللازمة بقصد التفتيش عن المخزون من القمح يزيد عن احتياجات حائزيه الشخصية المذكورين اعلاه واحتياجات الاشخاص الذين يعيشون معهم. تجري التحريات خارج محلات السكن بملء الحرية في اية ساعة كانت من النهار او الليل اما في محلات السكن فتجري التحريات نهارا بمؤازرة المختار او مأمور من الشرطة او الدرك. على ان هذه المؤازرة لا تكون ضرورية في حالة الجرم المشهود او حالة مطاردة القمح مطاردة قيد النظر بل يمكن عندئذ القيام بالتفتيش والتحري في بيوت السكن بملء الحرية
مادة 5: كل كمية من القمح تزيد عن احتياجات الحائز الشخصية واحتياجات الاشخاص الذين يعيشون معه كما هي محددة في المادة 2 لم تسلم وفقا لاحكام المادة 1 تحجز بهمة ممثلي دائرة الاعاشة العامة وتصادر لصالح هذه الدائرة التي تتصرف بها بكل حرية يقرر المصادرة مدير فرع الاعاشة العامة في المنطقة التي جرى فيها الحجز.
مادة 6: يجب على ممثلي دائرة الاعاشة العامة ان يكونوا حاملين مستندا يثبت هويتهم وصلاحيتهم يعطيه ويوقع عليه مدير فرع الاعاشة في المنطقة التي يقومون باعمالهم فيها.
مادة 7: يجب على مأموري القوة العمومية عند الاقتضاء ان يعاونوا ممثلي دائرة الاعاشة العامة في ممارستهم الوظائف المعينة لهم في هذا القرار. يجب على السلطات المدنية والعسكرية ان تتخذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة حتى لا يعرقل ولا يؤخر باي شكل كان عمل ممثلي دائرة الاعاشة العامة
مادة 8: يعاقب بالحبس لمدة شهرين كل من يتهرب او يحاول ان يتهرب من الموجبات المنصوص عليها في هذا القرار اما باعطائه تصريحات كاذبة واما برفضه ان يسلم ضمن الشروط المعينة في المادة الاولى القمح الذي يحوزه زيادة عن احتياجاته وعن احتياجات الاشخاص الذين يعيشون معه واما باخفائه مخزونه واما باي عمل آخر من اعمال الغش يعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص يعرقل باي عمل كان او يحاول ان يعرقل عمل ممثلي دائرة الاعاشة العامة. تجري الملاحقات امام محكمة الجزاء وعلى هذه المحكمة ان تبت في الامر بكل سرعة لا يقبل اي ظرف من الظروف المخففة لا يقرر مطلقا تأجيل التنفيذ.
مادة 9: كل شخص مكن بافاداته دائرة الاعاشة العامة من حجز ومصادرة كمية من القمح غير مصرح بها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى يتناول مكافأة تعادل ليرة لبنانية عن كل كنتال محجوز من القمح
مادة 10: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 19 ايار 1941
المفوض السامي
الامضاء: دنتز