All legislation

غير محدد Unspecified No. 309 02/05/1972

تعديل الأمر الأداري رقم 241 تاريخ 27 شباط سنة 1970 المتعلق بمنح وضع الأدخال المؤقت لسبائك الحديد الخاصة المعدة لصنع قضبان الحديد المبروم للبناء

Type
غير محدد · Unspecified
Number
309
Date
02/05/1972
Official Gazette
Issue 39, 15/05/1972, p. 511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
غير محدد رقم 309 تاريخ 02/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن سبائك الحديد الخامية (البند 73/7) المعدة لصناعة قضبان الحديد المبروم والمربع والبيضاوي (أوفال)

المادة 1 اصدار

مادة 1: تستبدل بأحكام الامر الاداري رقم 241 تاريخ 27/2/70 الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار سنة 1972 الرئيس الامضاء: نصري سلهب