المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد القطع التبديلية للسيارات الممنوع استيرادها باستثناء الهياكل- والمحركات من الشركات المحظور التعامل معها عند تعذر استيرادها من مصانع اخرى- على ان يقترن ذلك بموافقة الوزارة
قرار Decision No. 321 08/07/1959
مادة 1: يسمح باستيراد القطع التبديلية للسيارات الممنوع استيرادها باستثناء الهياكل- والمحركات من الشركات المحظور التعامل معها عند تعذر استيرادها من مصانع اخرى- على ان يقترن ذلك بموافقة الوزارة
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ نشره
بيروت في 8 تموز 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي