ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المراسيم رقم 11694 تاريخ 31 كانون الاول 1962
ورقم 11866 تاريخ 22 كانون الثاني 1963 ورقم 12205 تاريخ
5 اذار 1963
بناء على اقتراح وزير الاشغال العمل والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 نيسان
1965
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 17165 تاريخ 18/8/1964 كما يلي: اجيز للمصلحة الوطينة للتعمير نقل ملكية العقار رقم 796 من منطقة صربا العقارية والعقارين رقم 59 و1286 من منطقة غادير جونيه, والانشاءات القائمة عليها الجارية على ملكيتها وقيد هذه الملكية على اسم بلدية جونية, لقاء بدل اجمالي قدره /320،000/ ل.ل. تدفعها البلدية لحساب المصلحة الوطنية للتعمير.
مادة 2: تعفى معاملة نقل ملكية هذه العقارات من كافة رسوم التسجيل العقارية النسبية والمقطوعة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 ايار سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: نسيم مجدلاني
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: حسين العويني