All legislation

قرار Decision No. 418 05/09/1945

تعديل الامر الاداري رقم 1401 المؤرخ في 29-12-1943 المتعلق بشروط مباراة الوظيفة في المجلس الاعلى للمصالح المشتركة

Type
قرار · Decision
Number
418
Date
05/09/1945
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1945, p. 713-715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 418 تاريخ 05/09/1945
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للمصالح المشتركة

بناء على المرسوم التشريعي السوري رقم 8 المؤرخ في 12

آذار سنة 1944

وبناء على المرسوم التشريعي السوري رقم 10 المؤرخ في 5 نيسان

سنة 1944

وبناء على المرسوم التشريعي اللبناني رقم 1 المؤرخ في

16 آذار سنة 1944

وبناء على المرسومين السوريين رقم 5 و148 المؤرخين في 9

كانون الثاني 1944 و6 شباط 1945

وبناء على المرسوم اللبناني رقم 585 المؤرخ في اول شباط

سنة 1944

وبناء على المرسوم اللبناني رقم 1486 المؤرخ في 3 تموز سنة

1944

وبناء على الامر الاداري رقم 1401 المؤرخ في 29/12/1943

الصادر تنفيذا للقرار رقم 545

وبناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الرابعة من الامر الاداري رقم 1401 المؤرخ في 29/12/1943 الصادر تنفيذا للقرار رقم 545 المؤرخ في 29/12/1943 بالنص الآتي: "ان المسابقة لوظيفة مراقب مساعد في مصلحة الجمارك تتألف من امتحانات خطية خصصت لها ثلاث جلسات وتشتمل على: اليوم الاول الجلسة الاولى 1- املاء عربي (الوقت 45 دقيقة - من الساعة 8 الى الساعة 45/8) 2- ترجمة نص هذه الاملاء او جزء منه الى الفرنسية (الوقت 45 دقيقة - من الساعة 45/9 3- انشاء عربي في موضوع ثقافة عامة يمكن ان يتناول بنوع خاص مسائل اقتصادية او التاريخ الاقتصادي (الوقت 3 ساعات من الساعة 10 الى الساعة 13) الجلسة الثانية 4- سؤال موضوع من الحقوق التجارية او الحقوق البحرية الوقت ساعتان من الساعة 15 الى الساعة 17) 5- سؤال في موضوع من المحاسبة التجارية (الوقت ساعة من الساعة 30/17 الى الساعة 30/18) اليوم الثاني الجلسة الثالثة 6- امتحان في الجغرافية (الوقت ساعة وثلاثين دقيقة من الساعة 8 الى الساعة 30/9 7- حل مسائل في الحساب والجبر وعلم الهندسة (الوقت ساعتان من الساعة 10 الى الساعة 12) ملاحظة: يمكن تقديم الامتحانات المبنية في الفقرات 5 و6 و7 حسب اختيار الطالب بالعربية او الفرنسية. اما الامتحان الخطي في الحقوق التجارية او الحقوق البحرية فيجري حتما باللغة العربية.

المادة 2

مادة 2: تضاف الفقرة التالية الى نهاية المادة العاشرة من الامر الاداري رقم 1401 الآنف الذكر: "يعد راسبا في المسابقة كل طالب ينال في مادة الانشاء العربي علامة هي دون الثماني علامات قبل ضربها بالامثال, او ينال في احدى المواد الاخرى علامة الصفر".

المادة 3

مادة 3: يستبدل نص المادة الحادية عشرة من الامر الاداري 1401 المشار اليه بالنص الآتي: "تعطى مواد المسابقة الامثال التالية: المواد الامثال

الاملاء العربي 2 ترجمة هذه الاملاء الى الفرنسية 2 انشاء عربي 4 الحقوق التجارية او الحقوق البحرية 1 المحاسبة التجارية 1 الجغرافيا 3 حل مسائل رياضية 2 ـــــــــ مجموع الامثال: 15 "

المادة 4

مادة 4: يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من الامر الاداري 1401 المتقدم ذكره بالنص الآتي: "يحذف من جدول ترتيب النجاح الطلاب الذين لا ينالون مجموع 50 علامة على الاقل"

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 5 ايلول سنة 1945 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: خالد العظم الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, ليون مراد, اديب الروماني ابراهيم الاحدب , باسيل طراد