ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من
رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض
لفرنسا الحرة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ
24 حزيران سنة 1941
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 39/LR الصادر في 24 شباط سنة 1941 بشأن اجازة اقامة الاجانب وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تعاقب بجزاء نقدي من عشر الى مئة ليرة لبنانية او سورية ويرد المخالف الى الحدود ويمكن اتخاذ تدبير بمنعه من دخول البلاد " اذا تكررت المخالفة في خلال سنة ضوعف الجزاء النقدي وامكن الحكم على المخالف بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى سبعة ايام".
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
بيروت في 8 تشرين الثاني 1941
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو