All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 445 02/12/1941

توقيف تطبيق الاحكام المتعلقة ببيع المصنوعات المشتملة على السكر

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
445
Date
02/12/1941
Official Gazette
Issue 3947, 13/12/1941, p. 9079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 445 تاريخ 02/12/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقف تطبيق القرار عدد 193/LR الذي يمنع به بيع المصنوعات السكرية ما عدا ثلاثة ايام في الاسبوع

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1941 المنودب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو