المادة 1
مادة 1: أوقف تطبيق القرار عدد 193/LR الذي يمنع به بيع المصنوعات السكرية ما عدا ثلاثة ايام في الاسبوع
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 445 02/12/1941
مادة 1: أوقف تطبيق القرار عدد 193/LR الذي يمنع به بيع المصنوعات السكرية ما عدا ثلاثة ايام في الاسبوع
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1941 المنودب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو