All legislation

قرار Decision No. 447 03/12/1941

بشأن توزيع الجزاءات النقدية وحاصل المصادرات التي تحكم بها المحاكم العسكرية في دعاوي الاعاشة العامة

Type
قرار · Decision
Number
447
Date
03/12/1941
Official Gazette
Issue 3956, 14/01/1942, p. 9219-9220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 447 تاريخ 03/12/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الجزاءات النقدية وحاصل المصادرات التي تحكم بها المحاكم العسكرية بمقتضى القرار رقم 209/FL تاريخ 14 ايلول سنة 1941 تدفع لحساب خاص في خزينة القوات الفرنساوية الحرة لتوزع بهمة المندوب العام المفوض فيما بين المستشفيات ومشاريع الاسعاف اللبنانية والسورية بعد ان تؤخذ منها المبالغ اللازمة لتطبيق احكام المادة 5 من القرار رقم 209/FL المذكور اعلاه

المادة 2

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار ( يبدو ان هنالك خطأ في تسلسل ارقام الجريدة الرسمية )

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو