المادة 1
مادة 1: ان الجزاءات النقدية وحاصل المصادرات التي تحكم بها المحاكم العسكرية بمقتضى القرار رقم 209/FL تاريخ 14 ايلول سنة 1941 تدفع لحساب خاص في خزينة القوات الفرنساوية الحرة لتوزع بهمة المندوب العام المفوض فيما بين المستشفيات ومشاريع الاسعاف اللبنانية والسورية بعد ان تؤخذ منها المبالغ اللازمة لتطبيق احكام المادة 5 من القرار رقم 209/FL المذكور اعلاه