The whole text

قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع للاحكام التالية اصحاب الاجهزة اللاقطة الموجودة في سياراتهم عند اقامتهم الموقتة في دولتي سوريا ولبنان أ) فمن كان منهم في هاتين الدولتين قبل اول شباط سنة 1942 عليه ان يكون عند هذا التاريخ قد اجرى المعاملات اللازمة لوضع الاختام على اجهزته ولهذه الغاية يجب عليه ان يقدم سيارته لاحد رؤساء مراكز الامن العام في سوريا او لبنان ب ) ومن اجتاز منهم الحدود ابتداء من اول شباط سنة 1942 توضع الاختام على اجهزته بهمة مراكز الحدود او مخفر شرطة المرفأ التابع للامن العام يجب ان تبرز الاختام سالمة لدى كل طلب من مأموري السلطة في اثناء وجود السيارة في دولتي سوريا ولبنان

المادة 2 من قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244546/article/2/