All legislation

مرسوم Decree No. 256 19/02/1942

بالغاء المادة 19 من المرسوم رقم 1115 تاريخ 4 تشرين الثاني 1936 وابدالها بنص اخر (يتعلق بالمجلس التأديبي لافراد وضباط الدرك)

Type
مرسوم · Decree
Number
256
Date
19/02/1942
Official Gazette
Issue 3969, 28/02/1942, p. 9433-9434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 256 تاريخ 19/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المادة 19 من المرسوم رقم 1115 الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1936- والمتعلق بنظام مجالس التأديب في الدرك اللبناني وابدلت بالنص التالي: "مادة 19: بعد انتهاء التحقيق يلقي الرئيس على المجلس من الاسئلة الاتية ما ينطبق على حالة الدركي الموضوع قيد التحقيق أ) الضباط 1- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لعدم كفاءته للوظيفة . 2- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة ستة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لاعتياده سوء السلوك. 3- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لارتكابه ذنوبا كبيرة في الخدمة. 4- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لارتكابه ذنوبا كبيرة تمس النظام العسكري 5- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لارتكابه ذنوبا كبيرة تمس الشرف . 6- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر او لصدور حكم يقضي بحبسه اكثر من ستة اشهر. ب ) الافراد 1- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة لعدم كفاءته للوظيفة . 2- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة لاعتياده سوء السلوك.

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 19 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني