All legislation

مختلف Miscellaneous 13/04/1942

تصحيح للمرسوم الاشتراعي رقم 154-NI تاريخ 23 اذار 1942 مع اضافة مادة جديدة عليه (يتعلق بالتجنس )

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
13/04/1942
Official Gazette
Issue 3983, 18/04/1942, p. 9706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مختلف تاريخ 13/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1- عوضا عن: اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي يخضع كل طلب تجنس بالجنسية اللبنانية لرسم خاص تحدد نسبته كما يلي: 20 عشرون ليرة لبنانية عن كل شخص راشد 5 خمس ليرات لبنانية عن كل شخص قاصر يمكن لرئيس الجمهورية ان يعفي الطالب من هذا الرسم بناء على اقتراح وزير الداخلية يقرأ: يخضع كل طلب تجنس بالجنسية اللبنانية لرسم خاص يحدد كما يلي: 1- عشر ليرات لبنانية لدى كل تقديم طلب عن كل شخص راشد وخمس ليرات لبنانية عن كل شخص قاصر 2- خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل شخص راشد وعشر ليرات لبنانية عن كل شخص قاصر عند صدور المرسوم بمنح الجنسية يمكن ان يعفى الطالب من الرسم الاخير بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية

المادة 2

مادة 2: تبقى على حالها

المادة 3

مادة 3: تخضع الطلبات القديمة للرسم المنصوص عنه في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني