المادة 1
مادة 1- عوضا عن: اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي يخضع كل طلب تجنس بالجنسية اللبنانية لرسم خاص تحدد نسبته كما يلي: 20 عشرون ليرة لبنانية عن كل شخص راشد 5 خمس ليرات لبنانية عن كل شخص قاصر يمكن لرئيس الجمهورية ان يعفي الطالب من هذا الرسم بناء على اقتراح وزير الداخلية يقرأ: يخضع كل طلب تجنس بالجنسية اللبنانية لرسم خاص يحدد كما يلي: 1- عشر ليرات لبنانية لدى كل تقديم طلب عن كل شخص راشد وخمس ليرات لبنانية عن كل شخص قاصر 2- خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل شخص راشد وعشر ليرات لبنانية عن كل شخص قاصر عند صدور المرسوم بمنح الجنسية يمكن ان يعفى الطالب من الرسم الاخير بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية