All legislation

مرسوم Decree No. 11727 07/01/1963

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9-4-1957 القاضي باحداث ملاك مؤقت - في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
11727
Date
07/01/1963
Official Gazette
Issue 4, 14/01/1963, p. 119-120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11727 تاريخ 07/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 لمدة تنتهي بانتهاء مفعول القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/1962 والمتعلق بملء المراكز الشاغرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2285 تاريخ 21/12/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح