المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 لمدة تنتهي بانتهاء مفعول القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/1962 والمتعلق بملء المراكز الشاغرة.
مرسوم Decree No. 11727 07/01/1963
مادة 1: يمدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 لمدة تنتهي بانتهاء مفعول القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/1962 والمتعلق بملء المراكز الشاغرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2285 تاريخ 21/12/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح