المادة 18
1 - يتوجب على مستأجر الوحدة المتضررة الذي لم يحرم من الانتفاع بها كليا, ان يدفع الى المالك كافة البدلات المتأخرة بذمته, وفقا لاحكام المادة الحادية والعشرين.
2 - يتوجب على مستأجر الوحدة المتضررة التي تحتاج الى ترميم والتي حرم من الانتفاع بها كليا ان يدفع فقط نصف البدلات المتأخرة بذمته, وفقا لاحكام المادة الحادية والعشرين, وذلك من تاريخ حرمانه من الانتفاع بها ولغاية اشغاله لها مجددا.
3 - يتوجب على مستأجر الوحدة المتضررة التي تحتاج الى اعادة بناء والتي حرم من الانتفاع بها كليا, ان يدفع فقط نصف البدلات المتأخرة بذمته من تاريخ حرمانه من الانتفاع بها ولغاية اختيار المالك الصريح او الضمني المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة, ويمكن ان تجري مقاصة بين حقوق المستأجر المبنية في المادة الثالثة عشرة وبين موجباته في دفع البدلات المتأخرة.