المادة 21
على المستأجر الذي يشغل بصورة قانونية مأجورا في الابنية غير المتضررة ولم يحرم من اشغاله ان يدفع الى المؤجر كافة البدلات المتأخرة. على المستأجر, اذا كان بدل ايجاره السنوي يبلغ بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي خمسة الاف ليرة لبنانية وما دون, ان يدفع البدلات المتأخرة حتى 21/12/1976 خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, اما دفعة واحدة دون فائدة واما تقسيطا كما هو وارد ادناه دون فائدة ايضا. على المستأجر, اذا كان بدل ايجاره السنوي بتاريخ العمل بهدا المرسوم الاشتراعي يفوق خمسة الاف ليرة لبنانية , ان يدفع البدلات المتأخرة حتى 31/12/1976 خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, اما دفعة واحدة دون فائدة, واما تقسيطا كما هو وارد ادناه مع فائدة سنوية مقدارها سبعة بالمئة تسري من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مع مراعاة ما ورد في الفقرتين السابقتين من هذه مادة تقسط البدلات المتأخرة على ثمانية عشر قسطا شهريا متساويا يستحق الاول منها بتاريخ اول آب 1977. اذا لم يدفع المستأجر عند الاستحقاق, اما كامل البدلات المتأخرة دفعة واحدة, واما القسط الاول او اي قسط اخر اصلا وفائدة اذا اختار الدفع تقسيطا فللمالك ان ينذره بالدفع وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة الثامنة اعلاه ويسقط حق المستأجر في التمديد القانوني اذا لم يدقع المبالغ موضوع الانذار خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه يبقى ارسال الانذار الوارد اعلاه في هذه الفقرة, واجبا- في حال تأخر المستأجر عن الدفع مرتين فقط. واذا تأخر مرة ثالثة عن دفع اي قسط من- الاقساط بتاريخ استحقاقه, يسقط حقه في التمديد حكما دون حاجة لانذار او اية- معاملة سابقة.