المادة 34
مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي لا تطبق احكامه على:
1 - الاملاك المبنية الكائنة في المناطق التي وضعت او ستوضع تحت الدرس والتي سيجري ترتيبها بواسطة شركات عقارية.
2 - عقود الاستثمار والادارة الحرة وعقود الايجارات الموسمية.
وتستثنى من جميع احكام هذا المرسوم الاشتراعي:
1 - الابنية المشيدة في ملك الغير او في ملك الدولة.
2 - النزاعات المشمولة بهذا المرسوم الاشتراعي والتي سويت بموجب اتفاقية بين اصحاب العلاقة قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
وتستثنى الوحدات التي قام مالكوها او مستأجروها بانهاء اعمال الترميم قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي من الاحكام المتعلقة بالترميم فقط.