المادة 4
يتحمل مالك الوحدة المؤجرة من الغير, للسكن او لممارسة اية مهنة حرة, النفقات الناتجة عن ترميم هذه الوحدة يضاف اليها حصة هذه الوحدة في نفقات ترميم الاقسام المشتركة على ان لا يتعدى المجموع قيمة بدل ايجارها:
- لمدة سنتين اذا كان بدل ايجار الوحدة السنوي يزيد على خمسة الاف ليرة لبنانية.
- ولمدة ثلاث سنوات اذا كان بدل ايجار الوحدة السنوي خمسة الاف ليرة لبنانية وما دون.
وذلك مع مراعاة الاحكام اللاحقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (مبلغ الخمسة الاف ليرة لبنانية) by قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992, article 26, 23/07/1992
خلافا لما نصت عليه الاحكام القانونية التي ترعى عقود الايجارات, تبقى العقود الخاضعة لاحكام هذا القانون والعائدة للابنية التي تضررت بسبب الاحداث الحاصلة اعتبارا من 9/9/1982 , وتاريخ العمل بهذا القانون التعديلي قائمة بمفاعيلها كافة بين المؤجرين والمستأجرين بالرغم من هلاك المأجور او تعيبه او حرمان المستأجرين الانتفاع به او ببعضه, وتطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 على هذه الابنية المتضررة, وتبدأ بشأنها المهل المحددة في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي المذكور من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي وفي حالة تطبيق الفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تطبق بشأن البدل العادل احكام هذا البدل الواردة في هذا القانون التعديلي.
كما تطبق المادتان الثامنة والخامسة عشرة من هذا القانون في حال تطبيق البند ثانيا من المادة الثالثة عشرة المذكورة.
في حال تطبيق المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 , تحتسب الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي ويستعاض عن مبلغ الخمسة الاف ليرة لبنانية بمبلغ مليوني ليرة لبنانية. اما في حال تطبيق المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 فيعتمد البدل بعد احتساب الزيادة القانونية الواردة في هذا القانون التعديلي.