The whole text

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 In force

المادة 108

المادة 108

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, شرط ان لا يؤدي ذلك الى تجزئة الصفقة.

2- اذا كانت المواد او الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

يعقد هذه الصفقات المدير او من يفوضه بذلك خطيا وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 97 من هذا النظام.

المادة 108 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244558/article/108/