The whole text

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 In force

المادة 110

المادة 110

يجيز الاشغال بالامانة:

1- المدير اذا كانت قيمتها التخمينية لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية.

2- مجلس الادارة في الحالات الاخرى, وبعد مصادقة سلطة الوصاية.

وتطبق الاصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 110 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244558/article/110/