المادة 13
تفتح الاعتمادات الاضافية, وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية من بند بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة المرجع الذي قام بتصديق الموازنة.
غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في الموازنة قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.
تغطى هذه الاعتمادات بنقل اعتمادات تزيد عن الحاجة في بنود اخرى. او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة.