المادة 143
ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او في احدى نسخه مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات الا اذا كان هذا التحريف لم يلحق اي ضرر بالاموال العمومية.
اذا حصل خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاؤه بوسمة خاصة والابقاء عليه بنسخه الاربع معلقا بالسجل.