The whole text

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 In force

المادة 156

المادة 156

1- اذا كان القيم على السلفة عاملا في الصندوق, فللمحتسب ان يحسم مباشرة من رتبه وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت وجودها لديه, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة. كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني آخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.

2- اذا كان القيم على السلفة من غير العاملين في الصندوق, فللمحتسب ان يطلب عن طريق التسلسل الاداري, من الادارات المختصة, ان تحسم مباشرة من رواتبه وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت وجودها لديه او التي لا يسددها في المواعيد المحددة.

المادة 156 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244558/article/156/