المادة 156
1- اذا كان القيم على السلفة عاملا في الصندوق, فللمحتسب ان يحسم مباشرة من رتبه وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت وجودها لديه, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة. كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني آخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.
2- اذا كان القيم على السلفة من غير العاملين في الصندوق, فللمحتسب ان يطلب عن طريق التسلسل الاداري, من الادارات المختصة, ان تحسم مباشرة من رواتبه وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت وجودها لديه او التي لا يسددها في المواعيد المحددة.