المادة 39
تبنى التصفية بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية:
أ- في ما يتعلق بنفقات العاملين:
- جدول يحتوي على اسم كل عامل ووظيفته والمدة التي يعود لها الجدول, والمبلغ المستحق لكل عامل.
- واذا كام اسم العامل يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص المتضمن تعيينه او استخدامه.
ب- في ما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال:
- جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل, وصفته ومدة العمل, وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك.
ج- في ما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم:
- نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم, والعقود والاتفاقات والمقاولات, والاوامر ومحاضر الاستلام. - بيان من المستخدم المختص يثبت بأنه ادخل اللوازم "المشتراة" في عهدته.
- الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة.
د- في ما خص المساعدات والمنح التي يقدمها الصندوق:
- الاوراق الثبوتية المحددة في الانظمة الخاصة المتعلقة بهذه النفقات.
هـ- في ما يتعلق بسائر النفقات:
- الاوراق الثبوتية المحددة في الانظمة الخاصة المتعلقة بهذه الصفقات.
ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تتجاوز مئة الف ليرة.