The whole text

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 In force

المادة 39

المادة 39

تبنى التصفية بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية:

أ- في ما يتعلق بنفقات العاملين:

- جدول يحتوي على اسم كل عامل ووظيفته والمدة التي يعود لها الجدول, والمبلغ المستحق لكل عامل.

- واذا كام اسم العامل يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص المتضمن تعيينه او استخدامه.

ب- في ما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال:

- جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل, وصفته ومدة العمل, وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك.

ج- في ما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم:

- نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم, والعقود والاتفاقات والمقاولات, والاوامر ومحاضر الاستلام. - بيان من المستخدم المختص يثبت بأنه ادخل اللوازم "المشتراة" في عهدته.

- الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة.

د- في ما خص المساعدات والمنح التي يقدمها الصندوق:

- الاوراق الثبوتية المحددة في الانظمة الخاصة المتعلقة بهذه النفقات.

هـ- في ما يتعلق بسائر النفقات:

- الاوراق الثبوتية المحددة في الانظمة الخاصة المتعلقة بهذه الصفقات.

ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تتجاوز مئة الف ليرة.

المادة 39 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244558/article/39/