The whole text

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 In force

المادة 56

المادة 56

تعطى السلفة الدائمة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير الصندوق.

يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة, واذا تجاوز مبلغ خمسة ملايين ليرة فيقتضي الحصول على موافقة رئيس مجلس الادارة.

- نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة التي اعطيت فيها السلفة.

- اسم القيم على السلفة ووظيفته.

- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة.

المادة 56 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244558/article/56/