المادة 56
تعطى السلفة الدائمة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير الصندوق.
يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة, واذا تجاوز مبلغ خمسة ملايين ليرة فيقتضي الحصول على موافقة رئيس مجلس الادارة.
- نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة التي اعطيت فيها السلفة.
- اسم القيم على السلفة ووظيفته.
- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة.