المادة 82
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 In force
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 82 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244558/article/82/