All legislation

قرار Decision No. 472 23/11/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب "وحدة لازالة الملوحة من الماء باستخدام التناضح (الانتشار الغشائي) العكسي في غرف مكيفة الضغط ذات مكابس معلقة, ونظام لمراقبة وضع المكابس "

Type
قرار · Decision
Number
472
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 472 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية

والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 02/09/1998 من

شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة

التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة

باسم ولحساب ابسيد مانويل باريتو افيرو المقيم

في مدينة لا لاغونا, اسبانيا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

02/09/1998 ,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يمنح السيد مانويل باريتو افيرو المقيم في مدينة لا لاغونا, اسبانيا براءة اختراع تتعلق ب "وحدة لازالة الملوحة من الماء باستخدام التناضح (الانتشار الغشائي) العكسي في غرف مكيفة الضغط ذات مكابس معلقة, ونظام لمراقبة وضع المكابس "Water desalination unit using reverse osmosis in suspended piston pressurized chambers, and piston position monitoring system وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 02/09/1998 والمسجل تحت رقم 5988 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلبين المودعين في اسبانيا تحت الرقمين 9701877 بي تاريخ 3 ايلول 1997 و 9800098 بي تاريخ 20 كانون الثاني 1998 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر