The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 1001

المادة 1001

يقدم طلب الحبس الى دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الحكم او الى النيابة العامة الاستئنافية. وعلى رئيس دائرة التنفيذ او النائب العام ان يصدر قراره بعد التحقق من نكول المدين عن التنفيذ بالرفض الصريح او بانقضاء مهلة خمسة ايام على انذاره, ويجوز انقاض هذه المهلة لدين النفقة او لموجب تسليم القاصر على ان لا تقل عن يوم واحد.

المادة 1001 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/1001/