The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 1015

المادة 1015

لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع اليها طلب الصيغة التنفيذية ان تعيد النظر في اساس الحكم الاجنبي بناء على طلب المدعى عليه الا في احدى الحالات التالية:

آ - اذا ثبت ان الحكم صدر بالاستناد الى وثائق اعتبرت او اعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره.

ب - اذا اكتشفت , بعد صدور الحكم, وثائق حاسمة حال احد الاطراف دون ابرازها.

ج - اذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية.

د - اذا ثبت ان قوانين الدولة التي صدر باسمها الحكم الاجنبي توجب اعادة النظر في اساس الاحكام اللبنانية قبل اعطائها الصيغة التنفيذية.

المادة 1015 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/1015/