المادة 140
تخضع اجراءات الاثبات لقانون القاضي الذي تتم امامه, ومع ذلك يعتد باجراءات الاثبات التي تمت في دولة اجنبية اذا كانت مطابقة لاحكام القانون اللبناني, وان كانت مخالفة للقانون الاجنبي. ومن الجائز انابة محكمة اجنبية لاتخاذ اجراءات اثبات يقتضيها نظر الدعوى.