المادة 157
السند المؤيد لسند سابق يعد حجة لمن يتذرع به الا اذا اثبت الخصم عدم صحة هذا السند بابرازه السند الاصلي او بمستند خطي آخر ثابتة صحته.
قانون اصول المحاكمات المدنية In force
السند المؤيد لسند سابق يعد حجة لمن يتذرع به الا اذا اثبت الخصم عدم صحة هذا السند بابرازه السند الاصلي او بمستند خطي آخر ثابتة صحته.
المادة 157 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/157/