المادة 168
يجوز للقاضي في النزاع القائم بين التجار ان يقبل او ان يرد, بحسب ظروف القضية, البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الاجبارية او من الدفاتر التجارية الاجبارية غير المنتظمة.
قانون اصول المحاكمات المدنية In force
يجوز للقاضي في النزاع القائم بين التجار ان يقبل او ان يرد, بحسب ظروف القضية, البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الاجبارية او من الدفاتر التجارية الاجبارية غير المنتظمة.
المادة 168 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/168/