المادة 172
يكون الاختصاص في تطبيق الخطوط للقاضي او المحكمة المقامة امامها- الدعوى الاصلية عندما يطلب التطبيق بصورة طارئة. ويكون الاختصاص للغرفة- الابتدائية عندما يطلب التطبيق بصورة اصلية.
قانون اصول المحاكمات المدنية In force
يكون الاختصاص في تطبيق الخطوط للقاضي او المحكمة المقامة امامها- الدعوى الاصلية عندما يطلب التطبيق بصورة طارئة. ويكون الاختصاص للغرفة- الابتدائية عندما يطلب التطبيق بصورة اصلية.
المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/172/