The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 174

المادة 174

اذا انكر الخصم الذي ينسب اليه السند او الورقة الخط او التوقيع او البصمة المشتمل عليها, او صرح بأنه لا يعرف الخط او التوقيع او البصمة المنسوبة الى شخص ثالث , كان للقاضي ان يهمل هذا الدفاع اذا رآه وسيلة لمجرد المماطلة او رآه غير مجد في النزاع ولم يطلب اليه تطبيق الخط. والا فانه يضع على الورقة او السند عبارة "لا يبدل" ويوقعها ويقرر اجراء تطبيق الخط اما بنفسه عن طريق المقابلة بين الاوراق او الاسناد واما بواسطة خبراء. ويجوز سماع شهادة الشهود لاثبات حصول الكتابة او التوقيع او البصم بحضورهم.

المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/174/