The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 221

المادة 221

اذا كان الخصم عديم الاهلية او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه, وجاز للمحكمة مناقشة الخصم بالذات ان كان مميزا في الامور المأذون بها. ويجوز بالنسبة الى الاشخاص المعنويين توجيه الاستجواب الى من يمثلهم قانونا. يجري استجواب ممثلي الخصوم عن الاعمال التي تمت على يدهم او علموا بها بصفتهم هذه.

المادة 221 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/221/