The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 245

المادة 245

اذا قررت المحكمة تحليف اليمين وكان من وجهت اليه حاضرا بنفسه, جاز للمحكمة تحليفه فورا. واذا لم يكن حاضرا وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة وفي اليوم الذي تحدده له. فان حضر وامتنع عن حلفها او تخلف عن الحضور بغير عذر وكان مبلغا شخصيا اعتبر ناكلا.

المادة 245 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/245/