The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 266

المادة 266

على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلبه الخطي او شفاهيا في الجلسة, وان يسمي شهوده على ان لا يتجاوز عددهم الخمسة عن الواقعة الواحدة الا اذا اجازت له المحكمة ذلك.

المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/266/