The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 278

المادة 278

يجب ان تصل الدعوة الى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا اتخذت المحكمة قرارا بتقصير المهلة. ويمكن, بناء لقرار المحكمة, ارسال الدعوة ببرقية مضمونة مع اشعار بوصولها وذلك عند وجود عجلة.

المادة 278 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/278/