المادة 278
يجب ان تصل الدعوة الى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا اتخذت المحكمة قرارا بتقصير المهلة. ويمكن, بناء لقرار المحكمة, ارسال الدعوة ببرقية مضمونة مع اشعار بوصولها وذلك عند وجود عجلة.
قانون اصول المحاكمات المدنية In force
يجب ان تصل الدعوة الى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا اتخذت المحكمة قرارا بتقصير المهلة. ويمكن, بناء لقرار المحكمة, ارسال الدعوة ببرقية مضمونة مع اشعار بوصولها وذلك عند وجود عجلة.
المادة 278 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/278/