المادة 281
اذا ادلى الشاهد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه, فللمحكمة ان تمنحه مهلة او ان تقرر الانابة او الانتقال لسماع شهادته. كما يجوز لها بحسب الظروف ان تعدل عن سماع هذا الشاهد.
قانون اصول المحاكمات المدنية In force
اذا ادلى الشاهد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه, فللمحكمة ان تمنحه مهلة او ان تقرر الانابة او الانتقال لسماع شهادته. كما يجوز لها بحسب الظروف ان تعدل عن سماع هذا الشاهد.
المادة 281 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/281/