The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 292

المادة 292

تثبت اجابات الشاهد في محضر الجلسة بكاملها دون تغيير فيها, ثم تتلى على من صدرت عنه, وله ان يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة. ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه من اسئلة الى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته. يوقع الشاهد المحضر واذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

المادة 292 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/292/