The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 306

المادة 306

حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس , حجة- قاطعة على ملكيته لا يصح دحضها بأي دليل. ومع ذلك ان من اضاع او سرق منه مال منقول يمكنه ان يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه,- في خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه او سرقته.وللحائز ان يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.

المادة 306 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/306/