The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 312

المادة 312

يجوز لقاضي الامور المستعجلة في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان ينتدب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين, وعندئذ يكون عليه ان يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.

المادة 312 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/312/