The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

للمدعي عليه ان يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيها شروط المادة 30 , والطلبات الآتية بوجه خاص :

1- طلب المقاصة.

2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الاصلي او من احد اجراءات المحاكمة.

3- اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة غير مجرد رد طلبات خصمه.

المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/32/