The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 344

المادة 344

يجب ان يتضمن القرار القاضي بالتحقيق الفني:

1- اسم الخبير ولقبه وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته.

2- اسم القاضي المنتدب للاشراف على اعماله عند الاقتضاء.

3- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرته فيها, والتدابير العاجلة التي يرخص له في اتخاذها.

4- المبلغ الواجب ايداعه صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبير واتعابه والخصم الذي يكلف ايداع هذا المبلغ والمهلة التي يتم فيها الايداع والمبلغ الذي يجوز سحبه لاجل نفقاته واتعابه.

5- تحديد المهلة التي يجب على الخبير ايداع تقريره فيها.

6- تأجيل المحاكمة لموعد معين بانتظار ورود تقرير الخبير.

المادة 344 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/344/