المادة 344
يجب ان يتضمن القرار القاضي بالتحقيق الفني:
1- اسم الخبير ولقبه وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته.
2- اسم القاضي المنتدب للاشراف على اعماله عند الاقتضاء.
3- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرته فيها, والتدابير العاجلة التي يرخص له في اتخاذها.
4- المبلغ الواجب ايداعه صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبير واتعابه والخصم الذي يكلف ايداع هذا المبلغ والمهلة التي يتم فيها الايداع والمبلغ الذي يجوز سحبه لاجل نفقاته واتعابه.
5- تحديد المهلة التي يجب على الخبير ايداع تقريره فيها.
6- تأجيل المحاكمة لموعد معين بانتظار ورود تقرير الخبير.