المادة 347
للخبير في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار ان يطلب اعفاءه من المهمة, ولرئيس المحكمة التي عينته او القاضي الذي عينه ان يعفيه منها اذا رأى ان الاسباب التي ابداها مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة ان تقرر المحكمة في حكمها تقصير هذه المهلة.